النيابة العامة
هي جزء من السلطة القضائية بالإمارة ينطوي عملها على مباشرة الدعوى الجزائية بالنيابة عن المجتمع والتصرف فيها إما بالإحالة للمحكمة أو بصدور قرار بحفظها.
وقد تشكلت النيابة العامة في إمارة أبوظبي بموجب القانون رقم 23 لسنة 2006 الخاص بدائرة القضاء وجرى تنظيمها في العام 2007 استنادا إلى القرار رقم 22 الذي أصدره سمو الشيخ منصور بن زايد أل نهيان رئيس دائرة القضاء والذي اشتمل على إعادة تنظيم النيابات الموجودة وتشكيل نيابات جديدة
وتباشر النيابة العامة اختصاصاتها حيال الدعوى الجزائية بوصفها نائبة عن المجتمع والممثلة للحق العام، وتسعى لتحقيق العدالة وموجبات القانون. وتختص النيابة العامة دون غيرها في :
-
تحريك الدعوى الجزائية حيث تتولى سلطتي التحقيق والاتهام وإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة إذا ما ثبت تورطه في الجريمة
-
مباشرة الدعوى الجنائية ومتابعة سيرها أمام المحاكم حتى يصدر فيها حكم بات، أو بصدور قرار بحفظ الأوراق
-
النهوض بكافة الاختصاصات الأخرى التي تنص عليها القوانين أو تقتضيها وظيفتها الإدارية
-
تتدخل النيابة في الدعاوى المدنية والأحوال الشخصية الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين والأوقاف الخيرية والوصايا والهبات ودعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة.. ألخ وفقاً للقوانين المنظمة لذلك
-
تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في الدعوى الجزائية
تتشكل النيابة العامة من:
النائب العام والمحامين العامين الأول والمحامين العامين ورؤساء النيابات ووكلاء النيابة.
النائب العام
على قمة التشكيل القضائي للنيابة العامة وهو الأصيل في مباشرة اختصاصات النيابة العامة، أما سائر أعضائها فهم تابعون له بترتيب درجاتهم
ويباشرون اختصاصه بالوكالة المفترضة عنه، وللنائب العام حق الإشراف القضائي الإداري عليهم جميعا.
محامو العموم(الاول)
يباشر المحامي العام الأول فضلا عن الاختصاصات المقررة قانونا ما يفوض فيه من النائب العام ويباشر المحامي العام الأول والمحامون العامون ورؤساء
النيابة كل في دائرة اختصاصه كافة الاختصاصات العادية المخول للنائب العام في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها وهم يقومون بذلك من خلال ما يجرونه
من تحقيقات أو التصرف في الدعاوى الجزائية أو تمثيل النيابة أمام المحاكم والمرافعة والطعن على الأحكام وغير ذلك بموجب الوكالة القانونية المفترضة.
ويختص محامو العموم بتمثيل النيابة العامة أمام محكمة النقض والتوقيع على تقرير الطعن ومذكرة أسباب الطعن بالنقض
رؤساء النيابة
يختص رؤساء النيابة بالتالي:
• رفع الدعاوى الجزائية في قضايا الجنايات أو إصدار الامر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية فيها
• تمثيل النيابة العامة في جلسات المحاكمة التأديبية للقضاة وأعضاء النيابة
• يختص رؤساء النيابة بذات الاختصاصات المشار إليها عدا ما ورد منها في البند الأخير
وكلاء النيابة
يختصون بمباشرة التحقيق والتصرف والادعاء في القضايا الجزائية بأنواعها وبصفتهم وكلاء عن النائب العام وهم أعضاء السلطة القضائية الذين يتعاملون
مع الجمهور مباشرة إذ يمارسون عملهم في التحقيق في الوقائع المبلغ عنها ويسبغون عليها التكييف القانوني المناسب قبل التصرف فيها بإرسالها
-إذا كانت جنائية-إلى رئيس النيابة بمشروع أمر إحالة لمحكمة الجنايات وقائمة بأدلة الثبوت أو بمذكرة بالرأي العام لاستبعاد شبهه الجناية أو الأمر بأن لا وجه
لإقامة الدعوى الجزائية وأما إذا كانت الواقعة تشكل جنحة وترجحت فيها كفة الإدانة فيها فيأمر بإحالتها لمحكمة الجنح، اما إذا توافرت فيها مبررات الحفظ
فيأمر بحفظها.