تتشكل النيابة العامة من
النائب العام و المحامون العامون الأول و المحامون العامون و رؤساء النيابات و ووكلاء النيابة. وهم متدرجون في ترتيبهم ا لوظيفي ولبعضهم سلطة
رئاسية على بعض وتخول هذه السلطة الرقابة والإشراف من جانب الرؤساء على المرؤوسين
النائب العام
على قمة التشكيل القضائي للنيابة العامة وهو الأصيل في مباشرة اختصاصات النيابة العامة أما سائر أعضائها فهم تابعون له بترتيب درجاتهم
ويباشرون اختصاصه بالوكالة المفترضة عنه وللنائب العام حق الاشراف القضائي الإداري عليهم جميعا.
محامو العموم(الاول)
يباشر المحامي العام الأول فضلا عن الاختصاصات المقررة قانونا ما يفوض فيه من النائب العام ويباشر المحامي العام الأول والمحامون العامون ورؤساء
النيابة كل في دائرة اختصاص كافة الاختصاصات العادية المخول للنائب العام في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها وهم يقومون بذلك من خلال ما يجرونه
من تحقيقات او التصرف في الدعاوى الجزائية او تمثيل النيابة اما المحاكم والمرافعة والطعن على الاحكام وغير ذلك بموجب الوكالة القانونية المفترضة.
ويختص محامو العموم بتمثيل النيابة العامة امام محكمة النقض والتوقيع على تقرير الطعن ومذكرة أسباب الطعن بالنقض
رؤساء النيابة
يختص رؤساء النيابة بالتالي:
• رفع دعوى الجزائية في قضايا الجنايات او إصدار الامر بان لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية فيها.
• تمثيل النيابة العامة في جلسات المحاكمة التأديبية للقضاة وأعضاء النيابة.
• يختص رؤساء النيابة بذات الاختصاصات المشار إليها عدا ما ورد منها في البند الأخير
وكلاء النيابة
يختصون بماشرة التحقيق و التصرف والادعاء في القضايا الجزائية بأنواعها و بصفتهم وكلاء عن النائب العام وهو أعضاء السلطة القضائية اللذين يتعاملون
مع الجمهور مباشرة إذ يمارسون عملهم في التحقيق الوقائع المبلغ عنها ويسبغون عليها التكييف و الوف القانوني المناسب قبل التصرف فيها بإرسالها
-إذا كانت جنائية-إلى رئيس النيابة بمشروع امر إحالة لمحكمة الجنايات و قائمة بأدلة الثبوت او بمذكرة بالرأي العام لاستبعاد شبهه الجناية او الامر بان لا وجه
لإقامة الدعوى الجزائية وأما إذا كانت الواقعة تشكل جنحة و ترجحت فيها كفة الإدانة فيها فيأمر بإحالتها لمحكمة الجنح اما إذا توافرت فيها مبررات الحفظ
فيأمر بحفظها.