تتشكل النيابة العامة من:
النائب العام والمحامين العامين الأول والمحامين العامين ورؤساء النيابات ووكلاء النيابة.
النائب العام
على قمة التشكيل القضائي للنيابة العامة وهو الأصيل في مباشرة اختصاصات النيابة العامة، أما سائر أعضائها فهم تابعون له بترتيب درجاتهم
ويباشرون اختصاصه بالوكالة المفترضة عنه، وللنائب العام حق الإشراف القضائي الإداري عليهم جميعا.
محامو العموم(الاول)
يباشر المحامي العام الأول فضلا عن الاختصاصات المقررة قانونا ما يفوض فيه من النائب العام ويباشر المحامي العام الأول والمحامون العامون ورؤساء
النيابة كل في دائرة اختصاصه كافة الاختصاصات العادية المخول للنائب العام في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها وهم يقومون بذلك من خلال ما يجرونه
من تحقيقات أو التصرف في الدعاوى الجزائية أو تمثيل النيابة أمام المحاكم والمرافعة والطعن على الأحكام وغير ذلك بموجب الوكالة القانونية المفترضة.
ويختص محامو العموم بتمثيل النيابة العامة أمام محكمة النقض والتوقيع على تقرير الطعن ومذكرة أسباب الطعن بالنقض
رؤساء النيابة
يختص رؤساء النيابة بالتالي:
• رفع الدعاوى الجزائية في قضايا الجنايات أو إصدار الامر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية فيها
• تمثيل النيابة العامة في جلسات المحاكمة التأديبية للقضاة وأعضاء النيابة
• يختص رؤساء النيابة بذات الاختصاصات المشار إليها عدا ما ورد منها في البند الأخير
وكلاء النيابة
يختصون بمباشرة التحقيق والتصرف والادعاء في القضايا الجزائية بأنواعها وبصفتهم وكلاء عن النائب العام وهم أعضاء السلطة القضائية الذين يتعاملون
مع الجمهور مباشرة إذ يمارسون عملهم في التحقيق في الوقائع المبلغ عنها ويسبغون عليها التكييف القانوني المناسب قبل التصرف فيها بإرسالها
-إذا كانت جنائية-إلى رئيس النيابة بمشروع أمر إحالة لمحكمة الجنايات وقائمة بأدلة الثبوت أو بمذكرة بالرأي العام لاستبعاد شبهه الجناية أو الأمر بأن لا وجه
لإقامة الدعوى الجزائية وأما إذا كانت الواقعة تشكل جنحة وترجحت فيها كفة الإدانة فيها فيأمر بإحالتها لمحكمة الجنح، اما إذا توافرت فيها مبررات الحفظ
فيأمر بحفظها.