إشهاد هبة

 يقصد بهذه الخدمة: إقرار صاحب العلاقة (الواهب) بتمليك مال أو حق مالي لأخر حال حياته على سبيل التبرع أي دون عوض

متطلبات الحصول على الخدمة

  • حضور الواهب والموهوب له
  • إحضار شاهدي معرفه بالغين سن الرشد

المستندات المطلوبة

  • إثبات شخصية الواهب والموهوب له والشاهدين، الأصل وصورة ضوئية عنها
  • خلاصة القيد للواهب والموهوب
  • سند تمليك وشهادة بحث حديثة وصورة مخطط الأرض المراد هبتها صادرة عن الجهة المختصة

خطوات الحصول على الخدمة 

  • تعبئة النموذج الخاص بالخدمة
  • تقديم الطلب إلى مكتب الاستقبال
  •  توقيع صاحب المعاملة والشاهدين
  • استلام تذكرة انتظار
  • التوجه إلى الموثق لإنجاز المعاملة
  • دفع الرسم المقرر
  • توقيع الإقرار / الإشهاد من القاضي وختمه من رئيس القسم.

ملاحظات هامة

  • إذا كان العقار المراد هبته مرهوناً فلابد من موافقة الجهة الراهنة.
  • إذا كان الموهوب له قاصراً فلا بد من حضور الولي / الوصي للمصادقة مع تقديم ما يفيد الوصاية.
  • مراعاة أحكام المادة رقم (62) من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الهبات الخاصة بالأبناء والزوجات.
  • إذا كان الحاضر وكيلاً عن الواهب فلابد من تقديم وكالة تبيح له الهبة.
  • إذا كان الحاضر وكيلاً عن الموهوب له فلا بد من إبراز وكالة تبيح له قبول الهبة.

الرسوم 

الرسوم المطلوبة: 100 درهم - مكان الدفع: الصندوق - طريقة الدفع: نقداً

للحصول على معلومات إضافية الرجاء الإتصال بالرقم المجاني: 2353 800.

 
 
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة لدى دائرة القضاء– إمارة أبوظبي 2011